مشروع حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) لقانون الحكم المحلي

-(2)-

الفصل الثاني

المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية وأجهزتها

المادة (37): يكون لكل من المجالس المحلية للوحدات الإدارية بمختلف درجاتها مكتب تنفيذي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس في أول دورة لانعقاده من بين  الناخبين في الوحدة الإدارية المعنية ممن هم خارج المجلس، وذلك وفقاً لما هو مبين في هذا القانون.

المادة (38):

1- ينتخب مجلس الوحدة الإدارية من خارجه رئيس مكتبه التنفيذي.

2- يصدر من رئاسة الجمهورية قرار بتسمية رئيس المكتب التنفيذي المنتخب لمجلس الوحدة الإدارية الرئيسية ومن رئيس الوزراء بتسمية رئيس المكتب التنفيذي المنتخب لمجلس الوحدة الإدارية الفرعية.

المادة (39): يرشح رئيس المكتب التنفيذي للمجلس عدداً من الأشخاص يساوي ضعف العدد المطلوب وأعضاء المكتب المذكور ويعرض أسماءهم بقائمة واحدة على المجلس المعني لانتخاب العدد المطلوب من بين قائمة المرشحين.

المادة (40): يتألف المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية الرئيسية من رئيس وستة عشر عضواَ، ولمجلس الوحدة الإدارية الفرعية، باستثناء المدينة واللواء، من رئيس وثمانية أعضاء، ويتألف المكتب التنفيذي لمجلس المدينة واللواء من رئيس وعشرة أعضاء.

المادة (41):

1-  يشترط في من يرشح لرئاسة أو عضوية المكتب التنفيذي لمجلس الأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة)/ المدينة / اللواء مايلي:

أ‌-   أن لايقل سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة للرئيس وعن واحد وعشرين سنة بالنسبة للعضو.

ب‌-  أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية وخبرة عملية لاتقل عن خمس سنوات أو ثانوية عامة أو مايعادلها وخبرة عملية لاتقل عن عشر سنوات بالنسبة للرئيس.. وأن يكون ذا مؤهل علمي جامعي وخبرة عملية لاتقل عن ثلاث سنوات، أو ثانوية عامة أو مايعادلها وخبرة عملية خمس سنوات على الأقل أو لديه خبرة عملية في أي من مجالات أنشطة الحكم المحلي لفترة لاتقل عن عشر سنوات بالنسبة للعضو.

ج- أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ومستمرة في نطاق الوحدة الإدارية المعنية أو منحدراً منها أصلاً ولم تنقطع صلته بها على أن يقيم بالوحدة الإدارية المعنية مدة عمله بالمكتب التنفيذي.

د- أن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في إحدى الجرائم المخلة بالأمانة والشرف، أو جرائم التهريب أو الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-  يشترط في من يرشح لرئاسة أو عضوية المكتب التنفيذي لمجلس الضاحية/ المديرية/ الناحية مايلي:

أ‌-  أن لا يقل  سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة للرئيس وعن واحد وعشرين سنة بالنسبة للعضو.

ب‌-  أن يكون مستواه التعليمي لا يقل عن الثانوية العامة بالإضافة إلى خبرة عملية لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو له خبرة عملية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة في أي من مجالات أنشطة الحكم المحلي بالنسبة للرئيس، وأن يكون ذا مستوى تعليمي لا يقل عن الثانوية العامة وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات أو لدية خبرة عملية في أحد مجالات أنشطة الحكم المحلي والبلديات لمدة لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للعضو .

ج- أن يكون مقيماً أقامة دائمة فعلية ومستمرة في نطاق الضاحية/ المديرية/ الناحية أو      منحدراً أصلا منها ولم تنقطع صلته بها على أن يقيم مدة عملة بها .

د-  يطبق الشرط الوارد في الفقرة (1)(د) من نفس المادة .

المادة (42): تزاول المكاتب التنفيذية لمجالس الوحدات الإدارية بمختلف درجاتها مهامها ونشاطها عبر عدد من السكرتارية المتخصصة ويرأس كل منها أحد أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس المحلي ويسمى (سكرتير المكتب التنفيذي) لشئون نشاط السكرتارية التي يرأسها. يعاون سكرتير المكتب التنفيذي عدد من الموظفين يشغلون وظائفهم وفقاً للقانون والأنظمة.

المادة(43): يكون للمكتب التنفيذي لكل من مجالس الأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة) والمدينة واللواء السكرتاريات التالية:

1- سكرتارية الشئون المالية والاقتصادية .

2- سكرتارية لشئون التخطيط والتنمية والاستثمار.

3- سكرتارية الصحة العامة .

4- سكرتارية التربية والتعليم والتأهيل .

5- سكرتارية الثقافة والإعلام .

6- سكرتارية شؤون النقل والمواصلات .

7- سكرتارية الخدمة المدنية، العمل والإصلاح الإداري .

8- سكرتارية الشئون الاجتماعية .

9- سكرتارية شئون الإسكان والأراضي وتخطيط المدن.

10- سكرتارية الشؤون الأمنية.

11- سكرتارية شئون العدل والأوقاف.

12- سكرتارية البلديات.

13- سكرتارية الكهرباء والمياه والخدمات العامة.

14- سكرتارية الأشغال والصيانة العامة.

15- سكرتارية الزراعة والري.

16- سكرتارية الرقابة والتفتيش.

ويجور لكل من المكاتب التنفيذية المذكورة تشكيل أية سكرتاريات أخرى تقتضي عملها تشكليها.

المادة (44): يكون لكل مكتب تنفيذي لمجالس الضاحية والمديرية والناحية سكرتارية لشئون البلديات وسكرتاريات أخرى يتقرر عددها واختصاصاتها وفقاً لحاجتها من قبل المجلس المحلي المعني بالتشاور مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس المذكور. وفي كل الأحوال يجب أن يرأس كل من سكرتاريات المكتب التنفيذي أحد أعضائه على أساس الكفاءة و الاختصاص.

المادة(45): يجوز للمكاتب التنفيذية لمجالس الوحدات الإدارية بمختلف درجاتها تشكيل لجان مؤقتة متخصصة للقيام بمهام معينة إما من بين أعضاء المكتب أو من خارجه.

المادة(46): تشكل في كل أمانة عامة ومخلاف (مقاطعة) محكمة عليا، كما تشكل محكمة استئنافية في كل مدينة ولواء ومحكمة ابتدائية ومحاكم تخصصية (أحداث وتجارية وإدارية وبحرية وغيرها حسب الحاجة) في كل ناحية ومديرية.

المادة(47): تشكل في كل وحدة إدارية رئيسية لجنة للشئون القضائية على النحو التالي:

1- رئيس المجلس المحلي للوحدة أو نائبه (رئيساً).

2- عضوان من مجلس الشورى من بين ممثلي الأمانة أو المخلاف (المقاطعة) يسميهما رئيس مجلس الشورى (عضوان).

3- قاضيان للمحكمة العليا للجمهورية يسميهما رئيس المحكمة (عضوان).

4- رئيس المحكمة العليا في الأمانة و المخلاف (المقاطعة) – بعد تعيينه- (عضواً).

5- سكرتير العدل والأوقاف في المكتب التنفيذي لمجلس الأمانة  أو المخلاف (المقاطعة) المعني (عضواً).

6- المدعى العام للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) –بعد تعيينه –" عضو".

7- رئيس و أحد أعضاء نقابة المحاميين في الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) (عضوان).

8- سكرتير الشئون القانونية وحقوق الإنسان في المكتب التنفيذي لمجلس الأمانة العامة/المخلاف (المقاطعة) (عضواً).

9- رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) (عضواً).

المادة(48): تمارس لحنة الشؤون القضائية في الوحدة الإدارية الرئيسية الصلاحيات التالية:

1- تعيين رؤساء وقضاة محاكم الوحدات وقضاة محاكم الوحدات الإدارية بمختلف درجاتها والمدعي العام للأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة). وكذا رؤساء الادعاء العام في الوحدات الإدارية الفرعية التابعة للأمانة العامة والمخلاف " المقاطعة".

2- النظر في جميع المواضيع التي تعرض على اللجنة فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء أحكام قانون السلطة القضائية والأنظمة السارية في الوحدة الإدارية الرئيسية.

3- تأديب القضاة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية والأنظمة السارية في الوحدة الإدارية الرئيسية.

4- النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الوحدات الإدارية في الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) لتقدير درجة كفاءاتهم والتحقيق في الشكاوي التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم فيهم والتصرف فيها وفقاً لأحكام لائحة التفتيش القضائي.

المادة(49): إضافة إلى الشروط التي يتوجب توافرها في القضاء وفقاً لقانون السلطة القضائية يشترط في من يعين قاضياً في أي من محاكم الوحدات الإدارية المحلية أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ومستمرة في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) المعني أو منحدراً أصلا منها ولم تنقطع صله بها وان يقيم مدة عمله بها، وفي حالة تعذر وجود من تنطبق عليه الشروط فيتم الاختيار والتعيين من اقرب وحدة إدارية أخرى.

المادة(50): تحدد اختصاصات المحاكم المذكورة ودوائرها وشعبها بموجب قانون السلطة القضائية والأنظمة السارية في الوحدة الإدارية الرئيسية.

المادة (51): يجب أن تتوفر في المدعي العام للأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة) وفي رؤساء الادعاء العام للوحدات الإدارية الفرعية الشروط الواردة في القانون الخاص بالادعاء العام بالإضافة إلى الشروط التالي: أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ومستمرة في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) الذي سيزاول عمله فيها أو منحدراً أصلاً منها ولم تنقطع صلته بها.

الباب الرابع

سلطة واختصاصات هيئات الحكم المحلي وأجهزتها

الفصل الأول

 الفرع الأول

سلطة واختصاصات المجالس الحلية

المادة (52): يختص مجلس كل من الأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة) وحده بما يلي:

1.   انتخابات هيئة رئاسة للمجلس ونائبه ووكيل وكذا رؤساء وأعضاء لجان المجالس المبينة في هذا القانون.

2.   إقرار خطط وبرامج كافة أنشطة المجالس الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية والخدمية وغيرها.

3.   إقرار وتعديل مشروع الموازنة السنوية وتعديلها والتقارير المرتبطة بتنفيذها.

4.  إصدار التشريعات الفرعية من قرارات وأنظمة ولوائح اللازمة لممارسة عملها وتنظيم مختلف النشاطات في الوحدات الإدارية الرئيسية والفرعية التابع لها.

5. تفويض الحكومة المركزية بشكل مؤقت بتنفيذ أي من مهام المكتب التنفيذي لمجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) التي يتعذر عليه القيام بها.

6. إقرار مطالبات هيئات الحكم المحلي بمختلف درجاتها من السلطة المركزية باعتمادات مالية إضافية خارج نطاق الميزانية المقررة للوحدة الإدارية المعنية.

7.  إقرار العقود والاتفاقيات بين الأمانة أو المخلاف (المقاطعة) وبين الغير من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية الخاصة بالاقتراض والمساعدات والإعانات والمنح والاستثمار والمشاريع وأي تعاقدات واتفاقيات في نطاق المجلس والإشراف على تنفيذ تلك العقود والاتفاقيات.

8.  التنسيق بين مجالس الحكم المحلي في نطاق الأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة).

9.   تحديد وإقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.

10.  الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد والتنمية واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.

11.  الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على الوحدة أو إقرارها.

12.  فرض الضرائب ذات الطابع المحلي.

13.  فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقاً لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها.

14.  إقرار القواعد العامة والأنظمة التي تنظم تعامل أجهزة الوحدة مع المواطنين في كافة المجالات.

15.  انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة) وفقاً لما هو وارد في هذا القانون.

16.  مراقبة أعمال المكتب التنفيذي للأمانة أو المخلاف (المقاطعة) والإشراف عليها. والمكتب التنفيذي المذكور وكذلك رئيسه وكل عضو من أعضائه مسئول وعرضه للمحاسبة أمام مجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة).

17. سحب الثقة من المكتب التنفيذي للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) أو من رئيسه أو من أي من أعضائه بناءً على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

18.  إقرار تعديل تشكيل المكتب التنفيذي بناءًَ على طلب رئيسه.

المادة (53): يتولى مجلس الحكم المحلي إدارة قوة الشرطة والأمن الخاصة بالوحدة في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة وتمارس هذه القوة مهامها وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الداخلية وتأتمر تلك القوة بأمر السلطة المحلية التي تتولى المسئولية المباشرة للأمن في نطاق الوحدة الإدارية وتنظيمه.

المادة (54): يختص مجلس الحكم المحلي بالأمانة أو المخلاف (المقاطعة) بالنسبة لمجالس الحكم المحلي الأخرى في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يلي:

 ‌أ)  الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.

 ‌ب)  التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللجنة التنفيذية.

ج)  الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات الإدارية في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) أو تغيير أسمائها.

المادة (55): يجوز لمجلس الحكم المحلي للأمانة أو المخلاف (المقاطعة) التصرف بالمجان في كل من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي بقصد تحقيق غرض لنفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو أحد الأشخاص القانونية العامة والجمعيات والمؤسسات الخيرية.

المادة (56): يجوز لمجلس الحكم المحلي في الأمانة أو المخلاف (المقاطعة) في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات القائمة على أغراض اجتماعية خيرية أو عملية أو ثقافية أو فنية أو خدمية بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.

المادة (57): يجوز لمجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقرض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لأزمة للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) أو للوحدات الإدارية الفرعية في نطاقها بشرط ألا يتجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) أو الوحدة الإدارية الفرعية التي تقام فيها هذه المشروعات ويجوز زيادة النسبة المشار إليها عند الاقتراض محلياً بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (58): لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه إلى رئيس المكتب التنفيذي أو لأي عضو فيه ولكل من مديري رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق الوحدة أسئلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية. وعلى رئيس المكتب التنفيذي أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها في جلسة المجلس المحلي للوحدة إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب منها. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.

المادة (59): مجلس الوحدة الإدارية الفرعية هو أعلى هيئات الحكم المحلي فيها وقراراته ملزمة داخل نطاق وحدته الإدارية شريطة عدم تعارضها مع المهام والصلاحيات المحددة في برامج وخطط الوحدة الإدارية الأعلى.

المادة (60): تختص مجالس الوحدات الإدارية الفرعية كل في نطاق وحدته بالأمور الواردة في الفقرات 9،2،1 من المادتين (52 ـ53) في هذا القانون بالنسبة لهيئات الحكم المحلي في الوحدات المعنية كما تختص بتفويض المكتب التنفيذي للوحدة الأعلى بأي من اختصاصات المكتب التنفيذي للوحدة الفرعية التي يتعذر عليها القيام بها. كما يمارس مجلس الوحدة الإدارية الفرعية أية اختصاصات أخرى يخوله مجلس الوحدة الأعلى درجة القيام بها.

الفرع الثاني

نظام ممارسة المجالس لأعمالها

المادة (61): تكون للمجالس المحلية كل في نطاقها المكاني مقرات خاصة بها تسمى مقرات مجالس الحكم المحلي.

المادة (62): يكون لكل أمانة مخلاف (مقاطعة) شعار خاص يقره المجلس.

المادة (63): تقوم مجالس الحكم المحلي بعقد أول اجتماع لها في مقراتها أو في مقر رسمي آخر في نطاقها المكاني إذا لم يكن قد تحدد لها مقر خاص.

المادة (64): تقوم لجنة الانتخابات المعنية بدعوة المجالس المحلية المنتخبة لعقد أول اجتماع لها خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لانتخاباتها.

المادة (65):

1-  يؤدي أعضاء كل مجلس محلي للوحدات الإدارية بمختلف درجاتها في أول اجتماع للمجلس اليمين القانونية التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي كممثل للناخبين في المجلس بأمانة وإخلاص واستقلالية وأن أدافع عن مصالحهم وحقوقهم وأن أحترم الدستور والقوانين وأحافظ على مبدأ النهج الديمقراطي ونظام الحكم المحلي في ظل الدولة اليمنية الواحدة)).

2-  تكون تأدية اليمين على النحو التالي:

 أ): أعضاء مجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) أمام أحد أعضاء المحكمة العليا للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) واستثناءً أمام أحد أعضاء المحكمة العليا للجمهورية في الدورة الأولى التي تلي صدور هذا القانون.

ب): أعضاء كل من مجالس الوحدات الإدارية الفرعية أمام رئيس مجلس الوحدة الإدارية التي تعلو الوحدة المعنية مباشرة وبحضور أحد قضاة الاستئناف.

3-  يترأس الاجتماع الأول للمجلس أكبر الأعضاء سناً وذلك إلى حين انتخاب هيئة رئاسة المجلس.

المادة (66): تعقد المجالس اجتماعات منتظمة وفق اللوائح الداخلية لها وتوجه الدعوة إليها من قبل رئاسة المجلس.

المادة (67): يعقد المجلس أربع دورات منتظمة في العام بحيث لا تقل الدورة عن 60 يوماً على أن تكون المدة الفاصلة بين كل دورة وأخرى عشرة أيام على الأكثر وتحدد اللائحة الداخلية أجازات المجلس ومدتها ومواعيدها. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه ويجري التصويت بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين باستثناء قرار سحب الثقة من المكتب التنفيذي للمجلس حيث يقتضي اتخاذه أغلبية أصوات أعضاء المجلس.

المادة(68): يجوز عقد اجتماعات استثناثية للمجلس كلما تطلبت الضرورة بطلب من هيئة رئاسة المجلس أو من ثلث أعضائه.

المادة(69): يحضر رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه -عند الضرورة- جلسات المجلس كما يحضرها أعضاء المكتب ورؤساء المصالح والوحدات الإدارية ورؤساء ـ مدراء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس عند رغبتهم في الحضور أو في حالة طلبهم من قبل رئاسة المجلس.

المادة(70): لأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى في الأمانة العامة أو المخلاف(المقاطعة) حضور جلسات المجلس والمشاركة في مناقشاته دون أن يكون لهم صوت في اتخاذ القرار.

المادة(71): إذا تغيب عضو المجلس عن ثلاث جلسات متتالية أو ما مجموعه ست جلسات في الدورة الواحدة بدون عذر أو إذن من رئاسة المجلس تسقط عضويته في المجلس ويعلن اعتبار مقعده شاغراً وتتم الدعوة لانتخابات تكميلية لملئ المقعد الشاغر.

المادة(72):

1- تنظم إجراءات الاجتماعات للمجالس وفقاً للوائح المنظمة لذلك ولا يجوز الطعن في إجراءات الجلسات أمام المحاكم.

2-  يحق للمتضرر من قرارات مجلس الأمانة العامة أو المخلاف(المقاطعة) أن يطعن فيها أمام المحكمة العليا للجمهورية.. وبالنسبة للمجالس في الوحدات الإدارية الفرعية أمام المحكمة العليا في الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة).

المادة(73): يتم تعيين قوام موظفي سكرتارية المجلس من قبل هيئة رئاسة المجلس.

المادة(74):

1- لا يؤاخذ أعضاء المجالس المحلية عن الآراء التي يبدونها في عملهم في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.

2- لا يجوز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر في مواجهة أي عضو من أعضاء المجالس المحلية ما لم يضبط متلبساً، إلا بإذن من المجلس المعني إذا كان في دورة انعقاد ومن رئيس المجلس والمكتب التنفيذي للمجلس المذكور في الفترة ما بين اجتماعات المجلس شريطة أن يوافق المجلس على ذلك في أول اجتماع لاحق له. في حالة التلبس يجب إخطار المجلس المعني فوراً بالإجراء المتخذ وعلى المجلس التأكد من سلامة الإجراءات.

المادة(75): لا يجوز دخول قوات مسلحة إلى مقر المجلس المحلي إلا بناءً على طلب رئيس المجلس، كما لا يجوز دخول قاعات المجالس المحلية بالسلاح، أياً كان نوعه.

المادة(76):

1-  تنشر كافة التشريعات الفرعية من قرارات وأنظمة ولوائح للمجالس خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدورها في النشرات الدورية لمجلس الأمانة العامة والمخلاف(المقاطعة)

2-  يتم العمل بالتشريعات المذكورة بعد مرور أربعة عشر يوماً من تاريخ نشرها في النشرة الدورية ما لم ينص فيها على خلاف ذلك.

الصفحة التالية