|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
مشروع حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) لقانون الحكم المحلي -(4)- (7) سكرتارية الشئون الاقتصادية و التخطيط و التنمية: أ. إقرار المشاريع الاستثمارية ومنح الترخيص لها وتحديد مواقعها وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم. ب. منح تراخيص الاستيراد للمواد التموينية المدعومة. ج. تشجيع و تسهيل التصدير للمنتجات الصناعية والزراعية الفائضة عن حاجة السوق في الأمانة / المخلاف (المقاطعة(. د. تسجيل الشركات والمكاتب والمحلات التجارية التي تمارس نشاطات تجارية /صناعية/استثمارية متنوعة في نطاق الأمانة /المخلاف (المقاطعة) وتسهيل عملية التسجيل بإتباع تطبيق أسلوب النافذة الواحدة. ه. اقتراح السياسة التنموية في المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة و تطوير المجالات الإنتاجية القائمة. و. استثمار الفوائض المحققة في الموارد المحلية والعمل على تنميتها في المجالات المختلفة. ز.وضع الخطط التنموية المحلية وإقرار المشاريع وتقديمها لمجلس الحكم المحلي. ح.المشاركة مع الحكومة المركزية في وضع الخطط الاستراتيجية العامة المركزية ومراقبة تنفيذها في نطاق المخلاف (المقاطعة) / الأمانة. ط. اقتراح الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ مشاريع التنمية في إطار الخطط المحلية واقترح المبالغ اللازمة التي ستقوم الحكومة المركزية بتمويلها. ي. أي أمور أخرى يتم التكليف بها من قبل المكتب التنفيذي أو رئيسه. (8) سكرتارية النقل و المواصلات: ا- الإشراف على النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي في نطاق المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة وفق السياسة العامة للدولة. ب- إدارة المرافق والمؤسسات المحلية المملوكة للدولة في نطاق الأمانة / المخلاف (المقاطعة) والمتعلق نشاطها بالنقل البري والجوي والبحري. ج- تشجيع وتسهيل إنشاء المؤسسات والشركات المحلية التي تمارس أعمال النقل العام بكافة نواحيه. د- منح التراخيص للشركات الخاصة التي تمارس أعمال النقل البري والبحري والجوي وتشجيع تلك المرخص لها في أمانة أو مخلاف (مقاطعة) آخر ومراقبة أعمالهم ونشاطاتهم. ه- الإشراف و الإدارة للمواني المتخصصة للنقل البحري و مواني الاصطياد الساحلي ومنح الامتيازات للقطاع الخاص لإدارتها و التعاقد على ذلك بعد موافقة المجلس المحلي للأمانة / المخلاف (المقاطعة). و- الإشراف والإدارة للمطارات في نطاق المخلاف (المقاطعة) / الأمانة ومنح الامتيازات للقطاع الخاص لإدارتها بعد موافقة المجلس المحلي للأمانة/ المخلاف (المقاطعة). ز- الإشراف و الإدارة لوسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية في نطاق المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة. ح- اقتراح تطوير وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي بما يلبي احتياجات وحدتها الإدارية الحالية و المستقبلية. ط- القيام بأعمال الصيانة لوسائل وأجهزة الاتصالات المحلية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة المركزية. ى- اقتراح احتياجات المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة من قنوات الاتصالات الخارجية بما يلبي احتياجات الوحدة الإدارية والنشاطات التنموية فيها. ك- تسهيل إنشاء شركات أو مؤسسات للاتصالات المتطورة والحديثة. ل- أي أمور أخرى يرى مجلس الحكم المحلي إناطتها بها أو يكلفها بها المكتب التنفيذي أو رئيسه. (9) الشئون الاجتماعية: أ- توفير مراكز لممارسة النشاطات الاجتماعية المختلفة. ب- الترخيص بإقامة النوادي والمنتديات الاجتماعية والرياضية وتشجيع نشاطها بما لا يتعارض مع التوجه العام للدولة. ج- إقامة الملاعب الرياضية ورياض الأطفال وتوفير احتياجاتها وتشجيع القطاع الخاص لإقامتها. د- الترخيص و الإشهار للجمعيات والتعاونيات وإقرار أنظمتها الأساسية وفقاً لما تقرره هيئاتها التأسيسية وجمعياتها العمومية طالما لاتتعارض والسياسة العامة للدولة. ه- الإشراف على صناديق الضمان الاجتماعي والمعاشات والتأمينات الاجتماعية. و- تشكيل هيئة مستقلة من المختصين لرعاية المعاقين وذوي العاهات لتأهيلهم ليصبحوا أعضاء عاملين في المجتمع. ز- أي أمور أخرى يتم تكليفها بها من قبل مجلس الحكم المحلي أو المكتب التنفيذي أو رئيسه. (10) سكرتارية الشئون الأمنية: أ- الإشراف على الأمن في المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة. ب) إصدار التوجيهات والأوامر والتعليمات للأجهزة الأمنية العاملة في نطاق الوحدة الإدارية. ج) الإشراف وإصدار التوجيهات الملزمة للأجهزة الأمنية عند ممارسة نشاطاتها. د)تعيين مسئولي الأمن في الأمانة/ المخلاف (المقاطعة) وكذا مسئولي الأمن في الوحدات الإدارية الفرعية من بين الكفاءات من الناخبين في الوحدات الإدارية المعين فيها هؤلاء المسئولين. ه) اقتراح وتحديد التسليح لقوة الشرطة والأمن الخاصة بالمخلاف (المقاطعة)/ الأمانة. و) تحديد حاجة المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة لقوام الأفراد والمعدات والأجهزة. ز) تتولى المسئولية المباشرة للأمن في نطاق المخلاف (المقاطعة) الأمانة. ح) التنسيق الأمني مع المخاليف (المقاطعات)/ الأمانات الأخرى. ط) التنسيق مع وزارة الداخلية في الحكومة المركزية فيما يتعلق بالجرائم العامة التي تتعلق بسيادة الدولة أو يتم ارتكابها في أكثر من أمانة/ مخلاف (مقاطعة). ي)إعادة تنظيم المعسكرات الأمنية والإشراف عليها في الوحدات الإدارية، وإنشاء المعسكرات الجديدة وتحديد مواقعها. ك) إعادة تقييم العاملين في مجالات الأمن بمختلف رتبهم على أن يكون العاملون من أبناء المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة. ل)أي أمور يتم تكليفها بها من قبل مجلس الحكم المحلي أو المكتب التنفيذي لوحدتها الإدارية بما لا يتعارض مع التنسيق العام مع وزارة الداخلية. (11) سكرتارية العدل والأوقاف: أ) توفر المستلزمات الإدارية للمحاكم من موظفين وأدوات وخلافه. ب) الإشراف والإدارة لمكاتب التوثيق والشهر العقاري والتسجيل للأحوال الشخصية والمدنية. ج) إدارة الأوقاف العامة والإشراف عليها. د) إنشاء المساجد والإشراف على إدارتها وتوفير مستلزماتها وصيانتها. ه) القيم بأعمال الإرشاد والتوعية الدينية. و) تنظيم إنشاء الجوامع التي يقوم بها الأفراد وتحديد موقعها. ز) إبداء الرأي والفتوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليها. ح) أي أمور أخرى تتطلب ضرورة القيام بها وفق السياسة العامة للدولة وما يقرره مجلس الحكم المحلي في المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة. (12) الهيئة المحلية للخدمة المدنية: أ)وضع الضوابط والمعايير وشروط المؤهل والكفاءة والخبرة والتخصص والأقدمية التي يجب أن تتوفر في العاملين عند تعيينهم أو شغلهم للوظائف أو ترقيتهم وذلك وفقاً لمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب. ب) إعادة تقييم وتسكين العاملين في الأجهزة المختلفة الحالية طبقاً لتوافر الشروط المذكورة أعلاه. ج) وضع ضوابط ونظم تحفيز العاملين في المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة وفقاً لحاجة وظروف الوحدة الإدارية. د) الإعلان عن طلب شغل الوظائف القيادية وفق شروط معينة. ه) الاحتفاظ بأرشيف خاص بسجلات العاملين يتم الرجوع إليه عند الحاجة أو عند التعيين والترقية وإنهاء الخدمة. و) إقرار توظيف وتعيين العاملين في أجهزة الحكم المحلي في الوحدات الإدارية بالتنسيق مع السكرتاريات المختصة. ز) إقرار قواعد الترقية، والمصادقة على ترقية العاملين في الوظائف القيادية في الوحدة الإدارية. ح) إقرار فصل العاملين الذين تثبت إدانتهم من قبل مجالس التأديب أو تقرر لجان شئون العاملين فصلهم لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية بعد تقديم ما يثبت ذلك. ط) إحالة العاملين للمعاش عند بلوغهم السن القانونية للتقاعد وفق القانون النافذ. ي) إقرار منح العاملين إجازتهم، وتحديد مواعيد الإجازات والعطل الرسمية لأجهزة الحكم المحلي المختلفة بما لا يتعارض مع مواعيد الإجازات والعطل الرسمية في الوحدات الإدارية الأخرى والأجهزة المركزية مع مراعاة الظروف والاحتياجات والسمات الخاصة بكل مخلاف (مقاطعة)/ أمانة. ك) إقرار التأهيل الداخلي والخارجي للعاملين الذين تتوفر فيهم الشروط على ضوء الترشيحات المقدمة من الإدارات التي يعملون فيها. ل) الأولوية في التعيين لأبناء الوحدة الإدارية. م) أي أمور أخرى تناط بها من قبل مجلس الحكم المحلي، أو رئيس المكتب التنفيذي بما لا يتعارض مع قرارات مجلس الحكم المحلي. المادة (83): 1- لرئيس المكتب التنفيذي تعيين مستشار/ مستشارين أو مكتب قانوني مؤهلين وأكفاء يتولون تقديم النصيحة والاستشارة ذات الطبيعة القانونية في مجال الحكم المحلي وذلك للأغراض التالية: أ) التأكد من قانونية الإجراءات المتخذة. ب) الرقابة على سلامة التطبيق للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات. ج) الرقابة على أي تصرفات إدارية مخالفة لأسس العدالة وتنبيه رئيس المكتب التنفيذي بذلك. د) الرقابة على أي تصرفات إدارية مخالفة لأسس العدالة وتنبيه رئيس المكتب التنفيذي بذلك. ه) مراجعة أية مقترحات بالتشريعات المحلية والأنظمة واللوائح والقرارات المرفوعة من السكرتارية المعنية وقبل تقديمها لمجلس الحكم المحلي. و) إبداء الملاحظات القانونية حول أي أمور يكلفه/ يكلفهم بها رئيس المكتب التنفيذي. 2- يجوز لرئيس المكتب التنفيذي تعيين مستشارين في المجالات والنشاطات المختلفة للحكم المحلي. الفصل الثالث أحكام خاصة بأمانتي صنعاء وعدن المادة (84): أمانة صنعاء هي العاصمة السياسية للجمهورية وبالتالي المقر الرئيسي لكافة الأجهزة التنفيذية المركزية من وزارات وهيئات ومؤسسات وإدارات عامة. المادة (85): تتمتع أمانة صنعاء بالسلطات والصلاحيات المقررة للوحدات الإدارية الرئيسية بموجب هذا القانون باستثناء سلطات الوحدات المذكورة على فروع الوزارات والهيئات والمؤسسات والإدارات العامة في نطاقها. المادة (86): تتميز أمانة عدن عن بقية الوحدات الإدارية الرئيسية بكونها منطقة حرة والعاصمة الشتوية والاقتصادية والتجارية للجمهورية ولذا فإنها بالإضافة إلى السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها كوحدة إدارية رئيسية بموجب هذا القانون وكعاصمة شتوية تتحول في فصل الشتاء إلى المقر الرئيسي لكافة الأجهزة التنفيذية المركزية.. فإنها تمتاز بالسلطات والصلاحيات الآتية: 1- اتخاذ القرار بالاقتراض محلياً أو خارجياً. 2- إقراض الدولة إذا ما سمحت الإمكانيات المادية للأمانة بذلك. 3- تعفى أمانة عدن من القيود المفروضة على حركة العملة الصعبة من وإلى عد. 4- يحق لأمانة عدن الاحتفاظ بالأموال اللازمة من العملة الصعبة وكذا من إصدارات العملة المحلية لما تقتضيه طبيعة النشاط فيها. 5- يتولى فرع البنك المركزي في أمانة عدن كافة الوظائف الرئيسية للبنك المركزي الرئيسي بما في ذلك الديون الخارجية والإصدار وإقراض أمانة عدن. المادة (87): يحدد قانون المناطق الحرة سلطات واختصاصات هيئات وأجهزة الحكم المحلي في أمانة عدن فيما يتعلق بتسيير وإدارة والإشراف على المنطقة الحرة فيها. كما وينظم القانون المذكور العلاقة بين هيئات الحكم المحلي في أمانة عدن وبين هيئات المناطق الحرة ويبين مهام واختصاصات كل منها. المادة (88): يحق لأمانتي صنعاء وعدن الاحتفاظ بفائض مواردها كما ويجوز لها أن تخصص جزءاً منها لدعم الموازنة المركزية. الباب الخامس الشئون المالية الفصل الأول المهام المالية لمجلس الأمانة العامة / المخلاف (المقاطعة) ولمكتبه التنفيذي الفرع الأول المهام المالية لمجلس الأمانة العامة / المخلاف (المقاطعة) المادة (89): مناقشة مشروع الموازنة السنوية المقدم من مكتبه التنفيذي، ولهذا الغرض تقوم اللجنة المالية للمجلس بتشكيل لجنة فنية من المختصين في الأمور المالية من بين أعضاء المجلس أو من خارجة أو منهما معاً لدراسة المشروع المشار إليه أنفاً وتقديم التقارير والمقترحات في هذا الصدد. المادة(90): أ- إقرار وإصدار الأنظمة واللوائح المتعلقة بالضرائب والرسوم أو تعديلها أو الإعفاء منها على مستوى الوحدة الإدارية. ب- إقرار مشاريع الموازنات السنوية بعد مناقشتها وفقاً للقواعد العامة لإعداد الموازنات وإقرارها. المادة(91): إقرار المقترح المقدم من مكتبه التنفيذي بشأن حجم الدعم المالي المركزي للأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة) ورفعه إلى الجهات المركزية المختصة لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة. المادة(92): إنشاء خزانة داخل إطار الأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة) تهتم بتسيير الأمور المالية فيه وفقاً للوائح والنظم النافذة. الفرع الثاني المهام المالية للمكتب التنفيذي لمجلس الأمانة العامة / المخلاف (المقاطعة) المادة(93): إعداد وتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس المعني للمصادقة عليها خلال الفترة المقررة، موضحاً الجداول الشاملة لجميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية. المادة(94): إعداد الأنظمة واللوائح المتعلقة بالضرائب والرسوم أو تعديلها أو الإعفاء منها على مستوى الوحدة الإدارية وتقديمها للمجلس لإقرارها وإصدارها. المادة(95): المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في وضع السياسات المالية المؤدية إلى تحسين وإعادة توزيع الدخل القومي وفقاً للسياسة العامة. المادة(96): الإشراف على إدارة الموازنة الخاصة بالأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة) وكذا على موازنتها الإنمائية. المادة(97): الإشراف على تأمين تحصيل الإيرادات (من ضرائب ورسوم وواجبات وغيرها) بجميع الوسائل القانونية واقتراح الأنظمة لتطوير جبايتها على نطاق المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة العامة. المادة(98): الإشراف على صرف وتحصيل الأموال من قبل الوحدات الإدارية الفرعية. المادة(99): الإشراف على أعمال الخزانة المحلية وتسهيل الأمور المتعلقة بشأن إنجاز أعمالها. الفصل الثاني علاقة الوحدات الإدارية مع الخزانة المحلية الأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة) المادة (100): تتولى الخزانة المحلية في الأمانة العامة/ المخلاف(المقاطعة) الاختصاصات والمهام التالية: 1) تجميع وتنظيم الموازنات التقديرية وموازنات الوحدات الإدارية الفرعية التابعة للأمانة العامة المخلاف (المقاطعة) سنوياً. 2) توزيع المخصصات المعتمدة للميزانية وتنظيم عملية تنفيذها مع الوحدات الإدارية المعنية. 3)رصد الحسابات وإتمام إجراءات صرف المستحقات على ضوء ما هو محدد من مخصصات للوحدات الإدارية والأغراض المحددة لها وفقاً للنماذج والمستندات المعدة لهذا الغرض. 4)تحرير الشيكات بموجب النماذج ومستندات الصرف المرفوعة من الوحدات الإدارية بعد مراجعتها وخفض مبالغها من اعتمادات الوحدة الإدارية المعنية. 5)فتح حسابات باسم الخزانة بفرع البنك المركزي. 6)إبلاغ الوحدات الإدارية بتوريد الإيرادات إلى حساب الخزانة بفرع البنك المركزي. 7)عدم السماح باستخدام الاعتمادات المدرجة في الميزانيات الخاصة بالوحدات الإدارية إلا طبقاً للغرض المخصص له وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عملية الأنفاق، ويجوز للمكتب التنفيذي والمجلس المحلي كل في نطاق اختصاصه وفقاً للوائح المالية النافذة. 8)رفع كشف حساب فصلي للجهات المعنية في الأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة) لما تم تنفيذه من الموازنات الجارية والإنمائية السنوية. 9)إعداد ميزان المراجعة الشهرية والكشوف التحليلية الملحقة به بالنسبة لجميع المعاملات التي تمت من قبلها ولحساب جميع الوحدات الإدارية المرتبطة بها وفقاً للوائح النافذة. الفصل الثالث تنظيم الشئون المالية لوحدات الحكم المحلي المادة(101): أن يكون لكل وحدة إدارية موازنة مستقلة وتشمل على الموارد المنتظر تحصيلها وكذا المصروفات المتوقع صرفها خلال السنة المالية. المادة(102) : تلتزم الوحدة الإدارية بوضع الأنظمة المالية العلمية والنظام المحاسبي فيما يتعلق بإمساك الدفاتر والسجلات المالية والاستمارات والنماذج المالية والبيانات الإحصائية والمخزنية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها في تنفيذ الموازنات للوحدات الإدارية المحلية. المادة(103): تتولى كل وحدة إدارية القيام بما يلي : 1)تسيير الأمور المالية وفي حدود الاعتمادات المدرجة في موازنتها المعتمدة. 2)تحصيل الإيرادات المتوقعة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الغرض ولا يجوز تحصيل أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقداً أو عيناً خلافاً لهذه اللوائح إلا وفقاً للقانون . 3)توريد جميع الإيرادات إلى حساب الخزانة المحلية بالأمانة أو المخلاف (المقاطعة) أولاً بأول، كما تورد جميع الإيرادات المعنية إلى المخازن الحكومية المخصصة طبقاً لأحكام القانون النافذ. 4)أخذ موافقة الجهات المحلية المعنية عند عمل مناقلة على مستوى الأبواب والبنود والأنواع. 5)تحرير النماذج الخاصة بعملية الصرف وإرفاق المستندات المؤيدة لها ورفعها إلى الخزانة بالأمانة / المخلاف (المقاطعة) لإتمام الصرف في حدود الاعتمادات المدرجة بموازناتها المعتمدة وللأغراض المخصصة لها ولا يجوز لها تحرير الشيكات مباشرةً . 6)إعداد كشف حساب شهري لمصاريفها وإيراداتها ونفقاتها وكذا كشف فصلي وتقديمها للجهات المحلية المعنية. 7)المراجعة والمطابقة الشهرية مع الخزانة المحلية لما تم صرفه من ميزانيتها أو المحصل من إيراداتها المتوقعة وتصحيح أي خطأ إن وجد أولاً بأول. 8)وضع التقديرات لكلفة المشاريع الإنمائية السنوية المطلوبة ورفعها إلى الجهات المعنية في الوحدة الإدارية للمصادقة. 9)إعداد مشرع الموازنة السنوية المتوقعة للعام التالي وتقديمها إلى الجهات المعنية في الوحدة الإدارية في المواعيد المنصوص عليها وفقاً للائحة المالية السارية مرفقاً بجميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات مشفوعة بمذكرة تفسيرية، وتستكمل بشأنها القواعد والإجراءات المبينة في القانون. 10)تقديم مشروع الموازنة الجارية والإنمائية بعد إعدادها إلى المكتب التنفيذي للأمانة أو المخلاف (المقاطعة) أو الجهة المخولة من قبل المكتب التنفيذي بهذه المهمة. 11)الرد على استفسارات الجهاز المركزي بالأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة). 12)القيام بأي أعمال أخرى تكلف بها من قبل الجهات المعنية المسئولة عن الوحدات الإدارية. الفصل الرابع عناصر وتركيبة الموازنة تتكون الموازنة المحلية من عناصر ثلاثة أساسية هي: أولاً – الموارد: المادة(104): موارد الإدارة المحلية ذات الطابع المحلي وتقوم الوحدات الإدارية بجبايتها بصفتها سلطة حكومية محلية. المادة(105): تتمثل هذه الموارد بما تحصله الأمانة/ المخلاف (المقاطعة) من ضرائب ورسوم وأدوبات واستقطاعات والتي يتم فرضها وتحصيلها في الحدود الجغرافية بالمخلاف (المقاطعة)/ الأمانة.. وتحدد هذه الموارد على النحو التالي: أ-ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والأنشطة الاقتصادية (تجارية/ صناعية/ استثمارية) المختلفة في إطار الوحدة الإدارية. ب-الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في نطاق الوحدة الإدارية. ج-عوائد النشاط الاقتصادي بكافة مناحيه في إطار الوحدة الإدارية. د-الزكاة. ه-الضرائب والرسوم على القات. و-رسوم المرور والمواصلات وكذلك مبالغ الغرامات على المخالفات. ز-الضرائب العقارية. ح-رسوم الأراضي. ط-رسوم التسجيل والتوثيق المدني والعقاري. ي-الرسوم القضائية ومبالغ الغرامات وقيمة الأموال المصادرة من قبل القضاء. ك-ضريبة حماية البيئة. ل-الرسوم على خدمات البلديات. وكذا مبالغ الغرامات على المخالفات. م-الرسوم التي يتم تقريرها من قبل مجلس الحكم المحلي لأغراض التنمية وتطوير الخدمات. ن-الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص والجهات الاعتبارية الأخرى. س-الهبات والتبرعات والإعانات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية. ع-العائد الناتج عن استثمار مشروعات الوحدات الإدارية. ف-العوائد الناتجة عن نشاطات المؤسسات المملوكة كلياً أو جزئياً للسلطة المحلية أو التي تمارس نشاطها في حدود الوحدة الإدارية. ص-الدعم المقدم من الموازنة المركزية. ق-25% من الوفورات الفعلية التي تحققها الأمانة / المخلاف (المقاطعة) في الإعتمادات الجارية المرصودة في موازنتها. ر-25% من الزيادة الفعلية من الموارد التي تحققها الأمانة/ المخلاف (المقاطعة) المعني عن المورد المخططة بموازنتها السنوية، وذلك ما لم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ضريبة أو رسوم جديدة ولا يشمل ذلك الإيرادات السيادية وتخصيص نسبة من تلك الزيادة لتحفيز العاملين وفق ما تحدده اللوائح المالية النافذة. ش-25% من عائد الثروات الطبيعية ومن الواردات السيادية في حدود الوحدة الإدارية (الأمانة العامة/ المخلاف "المقاطعة") . ت-أي موارد أخرى تقرها الجهات الأخرى المعنية بذلك. المادة (106): على الوحدات الإدارية بالأمانة/ المخلاف (المقاطعة) تنظيم حسابات مواردها وفقاً للأسس والقواعد التي تحددها اللوائح المالية والنظم النافذة. المادة (107): تعمل مجالس الحكم المحلي على تنمية مواردها المالية وعلى حسن استخدامها. المادة (108): تسري على الوحدات الإدارية القوانين واللوائح المالية النافذة. المادة (109): تعفى الوحدات الإدارية وأجهزتها ومؤسساتها من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى منها الحكومة. ثانياً ـ النفقات الجارية: المادة(110): تتكون النفقات الجارية من مجمل ما تنفقه الوحدات الإدارية في الأمانة/ المخلاف (المقاطعة) ووحدتها الفرعية والمدرجة مخصصاتها ضمن الموازنات المحلية. المادة (111): تخضع فروع الوزارات والمرافق المركزية ومكاتبها التنسيقية المتواجدة في نطاق الأمانة/ المخلاف (المقاطعة) لسلطة الحكم المحلي في الوحدة الإدارية وكذا الأمر بالنسبة لنفقاتها الجارية وتعكس موازنتها ضمن موازنة المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة. المادة (112): النفقات الجارية المحددة في أبواب الموازنة المحلية هي: - المرتبات والأجور وما في حكمها. - النفقات السلعية والخدمية. - النفقات التحويلية. - النفقات الرأسمالية. - النفقات الاستثمارية. ثالثاً ـ الدعم الحكومي المركزي: المادة (113): تلتزم السلطة (الحكومة) المركزية بدفع الدعم المركزي لكل وحدة إدارية وفقاً للاحتياجات المحددة من قبل كل سلطة محلية على ضوء القواعد المحددة في هذا القانون. كما تلتزم السلطة المركزية بدفع هذا الدعم على أساس فصلي.. ويتم تسديد مخصصات كل فصل كاملة ودفعة واحدة في بداية الفصل. رابعاً ـ صناديق تطوير الوحدات الإدارية: المادة (114): ينشأ في كل مخلاف (مقاطعة)/ أمانة صندوق خاص بهذه الوحدة الإدارية يسمى (صندوق المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة) وتنظم موارد هذا الصناديق وتحدد لما يقره مجلس الحكم المحلي. المادة (115): تكون موازنات صناديق هذه الوحدات متوازنة إيراداً وإنفاقاً.. وتخضع لمصادقة مجلس الحكم المحلي في المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة. خامساً ـ تنظيم وتحصيل الموارد المحلية والسيادية: المادة (116): تقوم أجهزة الحكم المحلي في المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة بجباية الموارد المحلية والسيادية. المادة (117): تحفظ الأموال المتحصلة من جباية الموارد المحلية والسيادية من قبل السلطات المحلية وذلك في حسابات مستقلة. المادة (118): تقوم الخزانة المحلية في كل مخلاف (مقاطعة)/ أمانة بتنظيم حسابات موازنات السلطة المركزية وسلطات الحكم المحلي بصورة مستقلة لكل منها. المادة (119): للأغراض الواردة أعلاه يكون لمجالس الحكم المحلي نظام مالي ومحاسبي متكامل يؤدي إلى نتائج مباشرة لتنفيذ موازناتها. الباب السادس العلاقة بين هيئات السلطة المحلية وبينها وبين هيئات السلطة المركزية المادة (120): يشكل مجلس أعلى للتخطيط الإقليمي من رؤساء مجالس الحكم المحلي ورؤساء المكاتب التنفيذية في الأمانات العامة والمخاليف (المقاطعات) وثلاثة ممثلين عن وزارات التخطيط والاقتصاد والمالية يصدر بتسمية كل منهم قرار من الوزير المختص وتكون رئاسة المجلس بالتناوب سنوياً بين أمانتي صنعاء وعدن. ويجتمع المجلس بدعوة من رئاسته بصفة دورية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (121): يختص المجلس بما يأتي: 1- النظر في كل ما يتعلق بنظام الحكم المحلي من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة ذات التأثير على المجتمع المحلي. 2- التنسيق بين خطط الوحدات الإدارية والتأكد من اتفاق هذه الخطط مع الخطة العامة للدولة ووضع بدائل لخطط الوحدات الإدارية على ضوء الموارد المتاحة محلياً ومركزياً. 3- النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ هذه الخطط ودراسة التعديلات التي يمكن إدخالها عليها وفقاً للظروف التي تواجه تنفيذها. 4- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الوحدات الإدارية الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي. 5- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الوحدات الإدارية. المادة (122): يكون للمجلس أمانة عامة تتولى الشئون المشتركة للوحدات الإدارية ودراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات وإحالتها إلى اللجان الفنية المختصة لدراستها وإعداد التقارير الفنية فيها تمهيداً لعرضها على المجلس.. كما تتولى تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالحكم المحلي وشئون التدريب للعاملين في الأجهزة المحلية وتقديم المشورة لوحدات الحكم المحلية والعمل على توحيد الرأي القانوني الصادر في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي وتصميم التجارب الرائدة في بعض الوحدات الإدارية كما تقوم بإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التي يرى المجلس عرضها على جهات الاختصاص المركزية وإبلاغ القرارات التي تصدر في شأنها إلى الوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذها. المادة (123): يشكل المجلس ما يراه مناسباً من لجان أو مكاتب دراسات فنية لإعداد التقارير والدراسات اللازمة تمهيداً للعرض على المجلس لإصدار ما يناسب من قرارات وتوصيات ويكون الإشراف على هذه المكاتب أو اللجان للأمانة العامة للمجلس. المادة (124): تقوم أجهزة التخطيط في الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) بالاشتراك مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من مجالس الوحدات الإدارية الفرعية في نطاقها، ويجري بناءً على ذلك إعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع الموازنة السنوية على مجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) وكذا المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وتتولى كل أمانة عامة/ مخلاف (مقاطعة) في نطاق تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في المواعيد المحددة وأن تقوم أجهزة المتابعة في المخلاف (المقاطعة)/ الأمانة العامة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع التقارير الشهرية إلى المجلس المحلي في الأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة) وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (125): تتولى مجالس الحكم المحلي في الأمانات العامة/ المخاليف (المقاطعات) إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطط التنمية المركزية الإقليمية إلى الوحدات الإدارية الفرعية في دائرة الأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة). وتحدد الوحدات الإدارية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها في مشروع خطة محلية يتم إقرارها من قبل مجلس الأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة) قبل بدء السنة المالية لمدة....... المادة (126): مجالس الوحدات الإدارية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولويتها الفعلية في خططها المحلية. المادة (127): لا يجوز للوحدات الإدارية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف التوجه العام للدولة أو ما يضعه المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي من خطط كما لا يجوز للوحدات المذكورة الارتباط بأية مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال غير يمني (عربي أو أجنبي) يتعارض مع قرار المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي. المادة (128): تقوم أجهزة التخطيط المحلية بالتعاون والتنسيق وذلك عن طريق موافاة المجلس الأعلى للتخطيط القومي بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات حتى تصدر القرارات بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الشاملة. المادة (129): يهدف الإشراف والرقابة على أعمال الوحدات الإدارية وهيئاتها ومكاتبها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينها بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الشاملة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للوحدات الإدارية المحلية بما يكفل تحقيق أهداف نظام الحكم المحلي ويرسخ أسسه. المادة (130): تعتبر قرارات مجالس الوحدات الإدارية نافذة بمجرد صدورها في حدود الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون وفي إطار التوجه العام للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح السارية. ويجوز لرئيس المكتب التنفيذي في الوحدات الإدارية الفرعية المختصة الاعتراض على أي قرار يصدر عن مجلس الوحدة بالمخالفة للتوجه العام للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في هذا القانون وله في هذه الحالة طلب إعادة النظر في القرار على أن يشفع طلبه هذا بملاحظاته والأسباب التي يبني عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار فإذا أصر مجلس الوحدة على قراره يرفع الأمر إلى مجلس الوحدة الإدارية الرئيسية ليصدر قراراً بالموافقة على الاعتراض أو رفضه، ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً. ويجوز لرئيس المكتب التنفيذي في الوحدات الإدارية الرئيسية الاعتراض على أي قرار يصدر عن مجلس الوحدة الإدارية الرئيسية بالمخالفة للتوجه العام للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في هذا القانون وله في هذه الحالة طلب إعادة النظر في القرار على أن يشفع طلبه هذا بملاحظاته والأسباب التي يبني عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار فإذا تمسك مجلس الوحدة الإدارية الرئيسية بقراره يتعين عليه إحالة الموضوع إلى المحكمة العليا في الوحدة الإدارية الرئيسية للفصل في النزاع بقرار نهائي وحاسم. المادة (131): يتولى رئيس المكتب التنفيذي بالوحدة الإدارية التفتيش على الأجهزة التنفيذية العاملة في نطاق الوحدة والمرافق الخاضعة لإشرافها أو له أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة في الوحدة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من العاملين في الوحدة. المادة (132): يتولى مجلس الوزراء المتابعة لأعمال الوحدات الإدارية الرئيسية وتقييم أدائها وأعمالها طبقاً لهذا القانون وتستهدف هذه المتابعة مايلي: 1- مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة. 2- تحقيق الوحدات للأهداف المقررة وتقييم أدائها. ولرئيس مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي رئيس مجلس الوحدة الإدارية الرئيسية ورئيس المكتب التنفيذي فيها أن يتخذ أي إجراء أو يقوم بأي عمل كان يتعين على مجالس الوحدات الإدارية القيام به وفقاً للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو تفرض القوانين واللوائح إذا كان امتناعها عن القيام به غير قائم على سبب يقره هذا القانون أو القوانين النافذة الأخرى وكان قد نبه رسمياً إلى ذلك. المادة (133): يقدم رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الشورى سنوياً تقريراً عن نشاط وإنجازات الوحدات الإدارية المحلية يتضمن ماتم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل وحدة وبياناً بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة التي تمت مناقشتها في مجالس الوحدات الإدارية المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها. المادة (134): تتولى كل من وزارة المالية وجهاز المحاسبات طبقاً لقانون الموازنة العامة ولقانون جهاز المحاسبات مراجعة حسابات الوحدات الإدارية المحلية بالنسبة لإيراداتها ونفقاتها ويخطر جهاز المحاسبات مجلس الحكم المحلي بالأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) بالتقارير التي يعدها عن حسابات الوحدة الإدارية الرئيسية والوحدات الإدارية الفرعية الواقعة في نطاقها، ويجوز لمجلس الحكم المحلي في الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات القائمة على أغراض اجتماعية خيرية أو علمية أو ثقافية أو فنية بما يمكنها من القيام باختصاصاتها. الباب السابع أحكام عامة المادة (135): يتم إجراء التعديلات لمواد هذا القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. المادة (136): يتم العمل بهذا القانون بعد مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. الباب الثامن أحكام انتقالية المادة (137): يتم العمل بهذا القانون على مستوى التقسيم الإدارية الساري عند صدوره وينطبق على المحافظات القائمة ما ينطبق على المخاليف في هذا القانون لحين إقرار التقسيم الإداري بما يتوافق مع هذا القانون. المادة (138): عند إقرار وتطبيق التقسيم الإداري الجديد والمتوافق مع هذا القانون يجتمع أعضاء المجالس المحلية للمحافظات (الألوية) الممثلون لسكان النطاق المكاني لكل مخلاف (مقاطعة) أو أمانة عامة لاختيار مكتب تنفيذي مؤقت للمخلاف (للمقاطعة) أو الأمانة العامة لإدارة شئون المخلاف (المقاطعة) على أن تجري انتخابات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس محلي للمخلاف (للمقاطعة)/ الأمانة العامة يقوم بدوره بانتخاب المكتب التنفيذي للمخلاف (للمقاطعة)/ الأمانة العامة طبقاً لهذا القانون. المادة (139): تجري أيضاً وفي نفس الوقت انتخابات جديدة للمجالس المحلية على مستوى الوحدات الفرعية الأدنى التي بدورها تنتخب المكاتب التنفيذية للوحدات الفرعية طبقاً لهذا القانون. |