English

راسلنا

أخبار

دستور الحزب

قيادات الحزب

وثائق حزبية

لمحة تاريخية

الرئيسية

مشروع حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) لقانون الحكم المحلي

-(3)-

الفرع الثالث

مهام واختصاصات لجان مجالس الحكم المحلي

المادة(77): تكون للجان المجالس كل في نطاق اختصاصها، الاختصاصات والمهام التالية:

1- مراجعة مشاريع القوانين الفرعية والتشريعات المحلية الأخرى المحالة لها من المجلس ورفع ملاحظاتها بشأنها، وتقوم لجنة الشؤون القانونية بالتعاون مع اللجنة المختصة بإعداد الصياغة النهائية للتشريعات المذكورة لرفعها للمجلس.

2- اقتراح التعديلات على القوانين الفرعية والتشريعات المحلية الأخرى متى ما يكون ذلك ضرورياً.

3- دراسة ومناقشة أية برامج أو مشاريع تحال لها من المجلس وتقديم الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة، بناءً على طلب المجلس، حول أي أمر أو شأن يتعلق بنطاق مهامها، وتقدم تقاريرها ونتائج هذه التحقيقات للمجلس متضمنة رأيها و توصياتها.

المادة(78): يجوز عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين أو أكثر لتدارس أي أمر مشترك فيما بينهم، كما يجوز لأي لجنة بعد التنسيق مع رئاسة المجلس، عقد اجتماع مشترك مع لجنة مماثلة أو لجنة أخرى أو أكثر وفقاً للحال في إطار أمانة أو مخلاف(مقاطعة) آخر أو أكثر.

المادة(79): يجوز للجان -متى ما رأت ضرورة لذلك- الاستعانة بذوي الخبرة من خارج المجلس من الشخصيات الطبيعية والاعتبارية.

المادة(80): تتولى اللجان المتخصصة للمجالس المهام والاختصاصات المبينة لكل منها أدناه:

(1) اللجنة الدائمة والسكرتارية:

( أ ) توفير الجهاز الإداري الكامل اللازم لنشاط المجلس واللجان المتخصصة والإشراف على موظفي الجهاز المذكور. وهي تتولى أمور التعيين والفصل وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بخدمة موظفي الجهاز الإداري الأنف الذكر.

(ب) إقرار خطط تطوير الجهاز الإداري للمجلس ولسكرتاريته.

(ج) الإشراف على توفير الخدمات الإدارية للمجلس  والتهيئة والإعداد لعقد جلسات المجلس واللجان المختلفة بما في ذلك إعداد التقارير ومشاريع التشريعات المحلية وكافة الأوراق الأخرى المتطلبة لذلك.

(د) وضع الخطة الإدارية والاتجاهات العامة لعمل المجلس ولجانه من الناحية الإدارية.

(ه-) تجميع خطط وبرامج لجان المجلس واستلام تقاريرها والتنسيق فيما بين عملها وهيئات وأجهزة الحكم المحلي المختلفة وفيما بين اللجان المذكورة ولجان مجالس الحكم المحلي الأخرى.

(2) لجنة الشئون المالية:

(أ) مراجعة الميزانية العامة والتقديرات للإيرادات المحلية والإنفاق في إطار الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) والوحدات الإدارية التابعة لها المعدة من قبل المكتب التنفيذي ورفع الملاحظات والتوصيات بشأنها للمجلس.

(ب) تقديم المقترحات للمجلس بشان تنمية الإيرادات المحلية.

(ج) الاشتراك مع جهاز المراقبة والمحاسبة في الأمانة العامة أو المخلاف(المقاطعة) في مراجعة حسابات الأجهزة والهيئات والمؤسسات التابعة للسلطة المحلية واستعراض تقاريرها المالية كلما طلب منها المجلس ذلك.

( د) تقديم التصورات للمجلس، حول شكل ومقدار الدعم المالي المطلوب من الحكومة المركزية لدعم الميزانية المحلية.

(ه-) للجنة -عبر رئاسة المجلس- طلب بيانات حول الإيرادات الشهرية والفصلية التي يستلمها المكتب التنفيذي للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) من الوحدات الإدارية التابعة له.

( و) للجنة عبر رئاسة المجلس طلب تقارير من المكتب التنفيذي للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) حول نشاط سكرتاريات المكتب المذكور.

(3) لجنة التنمية الاقتصادية:

أ- دراسة مشاريع التنمية الاقتصادية المحالة إليها من قبل المجلس ورفع ملاحظاتها وتوصياتها بصددها إليه.

ب- رفع التقارير وتقديم التوصيات بشأن الجدوى الاقتصادية والتكلفة المطلوبة للمشاريع التنموية المقدمة إليها إلى المجلس.

ج- اقتراح التعديلات للقوانين الفرعية والتشريعات المحلية الأخرى المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.

د- إبداء الرأي والملاحظات على برامج المكتب التنفيذي في مجال التنمية الاقتصادية ورفعها إلى المجلس مع توصيات اللجنة بصددها.

4- لجنة التربية والتعليم والثقافة:

أ) دراسة أوضاع المؤسسات التربوية والتعليمية والمعاهد المتخصصة والمؤسسات الثقافية والمكتبات ومراكز البحوث في الأمانة العامة أو المخلاف(المقاطعة) بناءً على طلب من المجلس أو الناخبين.. ورفع التقارير اللازمة والمقترحات والتوصيات بشان ذلك. وللجنة في سبيل تحقيق ذلك، النزول إلى المرافق المعنية وإجراء المقابلات والإطلاع على السجلات وطلب البيانات وغير ذلك من الأمور مما يساعد اللجنة على أداء مهمتها وذلك بعد موافقة المجلس.

ب) تقديم المقترحات بشان إنشاء وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مؤسسات تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو مراكز بحوث على أن تشمل تلك المقترحات مبررات اللجنة لذلك، وكذا تصوراتها عن إدارة المؤسسات المذكورة ونظام تسييرها والتكلفة المتطلبة لكل ذلك.

ج) دراسة نظام تأهيل وإدارة مؤسسات ذلك القطاع في الأمانة العامة أو المخلاف، وتقديم المقترحات والتوصيات في هذا الشأن إلى المجلس.

د- مراجعة نظام الحوافز وتموين المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتربوية الأخرى، وكذا المراكز الثقافية ومراكز البحوث المعمول به وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنه إلى المجلس.

هـ- دراسة احتياجات سكان الأمانة العامة أو المخلاف(المقاطعة) للمنح الدراسية والتأهيل داخل الجمهورية وخارجها وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الشأن إلى المجلس.

و- للجنة عبر رئاسة المجلس، طلب تقارير من المكتب التنفيذي حول أوضاع المدارس والمعاهد التعليمية والمؤسسات الثقافية ومراكز البحوث والمواقع التاريخية والأثرية في الأمانة العامة أو المخلاف وتقديم التقارير حول هذه الأمور للمجلس متضمنة مقترحاتها و توصياتها.

(5) لجنة الإسكان والإنشاءات:

أ) مراجعة المشاريع التي يعدها المكتب التنفيذي في مجالها وتحديد مواقع هذه المشاريع ومخططاتها ومخطط القرى والمدن في الأمانة العامة أو المخلاف ( المقاطعة) والوحدات الإدارية الفرعية وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها والتوصيات بشان المشاريع والمخططات المذكورة.

ب) إعداد التصورات والمقترحات المتعلقة بالمتنفسات والشواطئ ومجاري السيول وغير ذلك من المجالات التي تدخل ضمن تخطيط المدن كملاعب الأطفال والملاعب والحدائق العامة، وكذا بشأن الحفاظ على المظهر والطراز المعماري المتميز للمباني القائمة في كل منطقة وفقاً لخصوصياتها باعتبارها تراثاً ثقافياً وفنياً لمنع تشويه الوجه العام للمنطقة.

ج) إجراء التحقيقات اللازمة حول أي أمر أو شأن يتعلق بقضايا الإسكان أو الأراضي أو تخطيط المدن بناءً على طلب المجلس.

د) مراقبة نشاط مجالس تخطيط المدن والأراضي في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) ويجوز للجنة عقد اجتماعات مشتركة مع هذه المجالس لمناقشة أي أمر أو شأن يتعلق بمهام اللجنة.

ه-) إعداد التصورات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان.

و) يحق للجنة -عبر رئاسة المجلس- طلب أية بيانات أو معلومات أو وثائق من الأجهزة التنفيذية المختلفة في إطار الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة).

(6) لجنة الصحة العامة والخدمات الاجتماعية:

أ) مراجعة سياسة المكتب التنفيذي في مجال الخدمات الصحية والسياسية الدوائية ومكافحة الأوبئة في نطاق الوحدة الإدارية ورفع التقارير للمجلس بِشأن ذلك.

ب) مراجعة مشاريع المكتب التنفيذي بشأن بناء مؤسسات الخدمات الصحية من مستشفيات ومستوصفات وعيادات وكذا أمور وخطط تجهيزها وتمويلها وإدارتها ونوعية الخدمات التي ستقدمها ورفع تقاريرها للمجلس مع مقترحاتها وتوصياتها بشأنها.

ج) وضع تصوراتها ومقترحاتها حول مشاريع وخطط المكتب التنفيذي فيما يتعلق بسياسة تأهيل وتدريب العاملين في الخدمات الصحية، وكذا فيما يتعلق بمناهج التدريب في المؤسسات التعليمية والتأهيلية في مجال الصحة العامة والأدوية.. وكذا التخطيط في مثل هذا التأهيل داخلياً وخارجياً، وكذا حول تشجيع القطاع الخاص للإسهام بالاستثمار في هذا المجال الحيوي وتطويره.

د) يجوز للجنة-بناءً على طلب المجلس- طلب تقارير وبيانات من سكرتارية المكتب التنفيذي للصحة العامة حول نشاطها وخططها وتقديم ملاحظاتها بصددها إلى المجلس.

(7) لجنة مكافحة الفساد والتسيب الإداري:

أ) فحص التقارير والبلاغات والشكاوى المحالة إليها من المجلس، أو المرفوعة إليها من الناخبين أو الهيئات أو الأفراد حول وجود فساد بأي صورة من الصور أو تسيب إداري في أي مرفق من المرافق العامة الخدمية أو الإدارية أو القضائية أو في غير ذلك من المؤسسات والهيئات للتأكد من جديتها، ولها في حالة توفر المعلومات والأدلة الأولية الكافية إجراء التحقيقات اللازمة بالتعاون مع لجنة أو لجان المجلس الأخرى المعنية ورفع نتائج تلك التحقيقات إلى المجلس لاتخاذ القرارات بصددها.

وللجنة في سبيل تنفيذ مهمتها المذكورة النزول إلى المواقع ذات العلاقة لإجراء المعاينة أو للإطلاع على أية مستندات أو أشياء يتعذر نقلها إلى مقر اجتماع اللجنة، كما ولها حق استدعاء من تراه مناسباً لإجراء التحقيق.

ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، ومنها إدارات ومراكز الفحص المختبري المختلفة.

وترفع اللجنة تقارير نتائج ما أجرته من تحقيقات إلى المجلس، كما ويجوز لها إعلانها على الجمهور، بعد إذن المجلس.

ب) اقتراح وإعداد مشاريع لتشريعات محلية لمكافحة الفساد والتسيب الإداري.

(8) لجنة الشئون الأمنية:

أ) تدارس الأوضاع الأمنية في الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) بالاشتراك مع سكرتارية الشئون الأمنية للمكتب التنفيذي وعلى وجه الخصوص مستوى انتشار الجريمة وأنواعها وقدرات وإمكانيات الأجهزة الأمنية في مكافحتها والوقاية منها ومستوى نشاط الأجهزة المذكورة.  ويجوز للجنة طلب التقارير والبيانات في هذا الشأن من سكرتارية الشئون الأمنية للمكتب التنفيذي. وترفع اللجنة تقاريرها وملاحظاتها وتوصياتها إلى المجلس.

ب) تقديم المقترحات بشأن تشريعات محلية أو توجيهات أو نشاطات اجتماعية تهدف إلى تحسين أوضاع الأجهزة الأمنية ورفع مستوى أدائها ونشاطها وتحسين النشاط الاجتماعي في مكافحة الجريمة والوقاية منها.

ج) للجنة بعد التنسيق مع رئاسة المجلس، النزول إلى مرافق الأجهزة الأمنية في الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) وتوجيه الأسئلة والاستفسارات وطلب البيانات، كما ولها استدعاء من تراه من قيادات وكوادر هذه الأجهزة لتوجيه مثل هذه الأسئلة والاستفسارات.

د) متابعة تنفيذ الأجهزة الأمنية لأحكام القضاء والتزامها بصيانة حقوق الإنسان.

(9) لجنة الشئون القانونية وحقوق الإنسان:

أ) مراقبة أوضاع المحاكم والادعاء العام ومراكز الاحتجاز والتحقيق والسجون ومؤسسات الإحداث في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) والوحدات الإدارية الفرعية ورفع تقاريرها عن ذلك إلى المجلس متضمنة مقترحاتها وتوصياتها. وللجنة النزول إلى مقرات الأجهزة والمؤسسات المذكورة، وطلب البيانات والمعلومات عن نشاطاتها للتعرف على مدى تقيدها بأحكام الدستور والقوانين واحترامها لحقوق الإنسان.

ب) التحقيق والبت في الشكاوى المقدمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المحالة إليها من قبل المجلس أو من المواطنين.

(9أ) لجنة تفتيش ورقابة:

(10) لجنة البلديات:

أ) مراجعة الرسوم البلدية المختلفة بين الحين والآخر وتقديم المقترحات في هذا الشأن إلى المجلس.

ب) فحص شكاوى وملاحظات الناخبين والمواطنين المتعلقة في مجال اختصاصاتها المحالة إليها من المجلس ورفع تقارير بنتائج الفحص إلى المجلس.

ج) دراسة أوضاع الأسواق التابعة للبلدية والباعة المستقلين فيها ومتطلبات تحسين أوضاعها ومدى الحاجة إلى تطويرها.  وكذا دراسة أوضاع العوائق المختلفة ورفع التقارير والتوصيات اللازمة إلى المجلس.

د) فحص أوضاع السلخانات الصحية وسلامة العمل الصحي فيها وكل الأمور المتعلقة بها وذلك بشكل منتظم.

ه-) فحص الأوضاع الصحية للمطاعم والمحلات المختلفة الأخرى التي تقدم خدمات مماثلة ورفع التقارير بشأن ذلك إلى المجلس.

و) مراجعة مشروعات المكتب التنفيذي الخاصة بإنشاء الملاعب والحدائق والتشجير وحماية البيئة والمجاري وتجميل المدن والحفاظ على المتنفسات العامة.

ز) للجنة طلب أية بيانات من المكتب التنفيذي وأجهزته العاملة في مجال النشاط البلدي حول أي أمر أو شأن ترى اللجنة ضرورة لفحصه أو تدارسه وتقديم الرأي بشأنه للمجلس .

الفصل الثاني

سلطات واختصاصات المكاتب التنفيذية

 

المادة(81): تتولى المكاتب التنفيذية في الأمانات/ المخاليف (المقاطعات) السلطات التالية:

1- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية والاستثمارية في نطاق الأمانة أو المخلاف (المقاطعة) وتقديمها لمجالس الحكم المحلي في وحدتها الإدارية لإقراره.

2- إعداد مشاريع التشريعات الفرعية والقرارات وتقديمها لمجالس الحكم المحلي لمناقشتها وإقراراها.

3- الإشراف والإدارة على أعمال كافة الأجهزة التنفيذية والمؤسسات والهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة الإدارية إلا ما كان منها سيادياً وفقاً للقانون.

4- متابعة تنفيذ القوانين العامة والتشريعات الفرعية والقرارات.

5- جباية الإيرادات المحلية وتحديد أوجه إنفاقها وفقاً للموازنة المقرة.

6-إعداد مشروع الموازنة وتقديمه لمجالس الحكم المحلي.

المادة(82): وفي سبيل تنفيذ المكاتب التنفيذية لسلطاتها تقوم بالاختصاصات والوظائف المنقولة من السلطة المركزية إلى سلطة الحكم المحلي في المجالات التالية:

(1) سكرتارية التربية والتعليم:

أ - إنشاء وتجهيز وفتح وإدارة المدارس بكافة مراحلها.. وكذا المعاهد الفنية والتخصصية.

ب - تعيين مدراء التعليم في الوحدات الإدارية الفرعية.

ج - منح التراخيص والتسهيلات لإنشاء مدارس ومعاهد وجامعات خاصة وأهلية.. ومراقبة سياسة التعليم فيها بما يكفل عدم تعارضها مع السياسة العامة للتعليم.

د - تنفيذ السياسة العامة للتعليم في نطاق المخلاف (المقاطعة) والأمانة.

ه- - وضع الملاحظات على مناهج التعليم العالي والتخصصي والجامعات في نطاق المخلاف (المقاطعة) والأمانة.. على أن يكون إقرار إنشاء وإقامة منشآت الجامعات الحكومية وتوفير مستلزماتها من مهام السلطة المركزية.

و- الإشراف على معاهد التعليم العالي والتخصصي والجامعات الحكومية في نطاق المخلاف (المقاطعة) والأمانة.. على أن يكون إقرار إنشاءها وإقامة منشآتها وتوفير مستلزماتها من مهام السلطة المركزية.

ز - تحديد مواعيد بدء الدراسة والعطل المدرسية والامتحانات والإشراف عليها.

 (2) سكرتارية الصحة:

أ - إدارة المستشفيات العامة والتخصصية.

ب - إنشاء وتجهيز وإدارة المجمعات والمستوصفات والمراكز الطبية.

ج - منح التراخيص لإنشاء وفتح المستوصفات والمستشفيات والعيادات الخاصة ومراقبة أعمالها وذلك بالتنسيق مع نقابة المهن الطبية في الوحدة الإدارية.

د - منح تراخيص إنشاء وفتح الصيدليات ومخازن الأدوية.

ه- - مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية واتخاذ الإجراءات الضرورية بهذا الصدد وعلى السلطة المركزية توفير الإمكانيات التي تتجاوز قدرات الأجهزة المحلية.

و - تشكيل اللجان الطبية وإصدار القرارات المتعلقة بإقرار الحالات التي تتطلب العلاج في الخارج أو طلب الاستعانة بأي خبرات طبية عربية أو أجنبية لتقديم المعونات الطبية والعلاجية.

ز - تقديم مقترح لنظام الضمان الصحي لإقراره من المجلس المحلي والإشراف على تنفيذه وإدارته.

(3) سكرتارية الإسكان والتخطيط الحضري وتخطيط المدن:

أ - إنشاء وحدات سكينة، عند الحاجة، والإشراف على إدارتها وصيانتها والتصرف بها.

ب - الإشراف على تخطيط المدن وإقرار تقسيماتها في نطاق الوحدة الإدارية وإقرار تصاميم المباني مع مراعاة التصميم العام وحاجة المنطقة المخططة للخدمات الضرورية والبنية الأساسية.

ج - الإشراف على أراضي الدولة والقيام بعمليات التأجير أو البيع أو المنح من خلال لجنة تشارك فيها الجهات المختصة وممثلون عن مجلس الحكم المحلي.

د - تخصيص الأراضي والمواقع المحددة لإقامة المشاريع الاستثمارية.. وتشجيع وتسهيل عمليات الاستثمار في مجال الإسكان والفندقة.

ه- - الإشراف على أعمال ونشاط البلديات وإصدار التوجيهات لها.

 (4) سكرتارية الزراعة والري:

أ - وضع الخطط في مجال الزراعة وتقديم الخدمات الضرورية لاستصلاح الأراضي.

ب-  توفير احتياجات الأراضي الزراعية لمصادر الري ولهذا الغرض لها حق تحويل مجاري المياه والبحث عن مصادر جديدة لمياه الري.

ج - إقامة مراكز البحوث المحلية والعمل على تنمية الزراعة وتطوير الإنتاج وتنويعه.

د - تخطيط الأراضي المخصصة للزراعة وتوزيعها.

ه- - تسهيل توفير البذور والأسمدة ومستلزمات الزراعة والتنمية الزراعية الأخرى.

و - القيام بأية مهام أخرى في مجال تخصصها يكلفها بها مجلس الحكم المحلي أو رئيس المكتب التنفيذي.

(5) سكرتارية الشئون المالية:

     أ - جباية وتحصيل الموارد المحلية والسيادية وتوزيعها حسب مصادرها في حسابات خاصة.

     ب - وضع تقديرات الإيرادات المخططة للعام القادم وأساليب تحصيلها.

     ج - إعداد مشروع موازنة العام القادم.. ومراقبة تنفيذها بعد إقرارها.

     د - تقديم المقترحات لتنمية الموارد.. واقتراح أي رسوم جديدة مع إعداد مذكرات توضيحية مسببة لهذا الغرض.

     ه - تنفيذ النظام المالي والمحاسبي.. ومراقبة تطبيقيه في الأمانة/ المخلاف (المقاطعة) والوحدات الفرعية التابعة لها.

     و - تقديم تقارير فصلية لمجلس الحكم المحلي حول الإيرادات ومقدارها عن الفصل المنصرم.. والمتوقع تحصيله للفصل التالي.

     ز - اقتراح الدعم المالي المركزي المطلوب لتغطية احتياجات النفقات المخططة للأمانة / المخلاف (المقاطعة).

    ح - الإشراف على الإنفاق.. والاحتفاظ بأي وفورات يتم تحقيقها في نهاية السنة المالية بين الإيرادات المرصودة في الموازنة والنفقات الفعلية.. وكذا تنظيم الاحتفاظ بالفائض بين الإيرادات المخططة والإيرادات الفعلية.. ووضعها في صندوق خاص تقوم بالإشراف عليه وتنظيم الصرف منه بناء على أوجه الصرف المحددة والمصادق عليها من قبل مجلس الحكم المحلي.

ط - أي أمور أخرى تكلف بها من قبل المكتب التنفيذي أو رئيسه.

(6) سكرتارية الثقافة والسياحة والإعلام:

أ - وضع البرامج والخطط الثقافية وإقامة المحاضرات والندوات ونشاطات التوعية العامة. وتشجيع إنشاء المؤسسات الثقافية الخاصة وتسهيل أدائها لدورها الثقافي.

ب - الإشراف على المراكز الثقافية الحكومية وإداراتها وتوفير مستلزماتها.

ج - تسهيل ودعم إقامة المسارح ومعارض الكتب وتشجيع النشاطات فيها.. والإشراف على إدارة تلك التي تقيمها وتمولها الدولة أو الحكم المحلي.

د- الإشراف على الآثار والمتاحف وصيانتها والحفاظ على المعروضات فيها.. والإشراف على أعمال التنقيب عن الآثار والحفاظ على المواقع الأثرية.

ه- - اقتناء الوثائق والمخطوطات الأثرية وتجميعها وصيانتها والحفاظ عليها، وتسهيل اطلاع الجمهور عليها.

و-  تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، واتخاذ كافة الوسائل والأساليب لجذب السياح من خلال أعمال الدعاية والإعلام وتشجيع ودعم تطوير الخدمات السياحية.

ز-  تسهيل منح التراخيص للفنادق والمنشآت السياحية ودعم تطوير أدائها ومتابعة نشاطها وتقيدها بالنظم ومستوى الخدمات التي تقدمها.

ح - تشجيع وتسهيل إقامة المنتزهات السياحية والقيام بتطوير المعالم السياحية، ومنح التراخيص للمستثمرين في هذا المجال.

ط - تشجيع إقامة مكاتب السياحة والسفر ومنح التراخيص لها وتسهيل أعمالها.

ى - الإشراف على أجهزة الأعلام الرسمية (إذاعة / تلفاز/ صحافة) وتشكيل هيئات مستقلة لإدارتها.

ك - إقرار البرامج والسياسة الإعلامية المحلية بما لا يتعارض مع الساسة الإعلامية للدولة وبالتنسيق مع المجلس الإعلامي المحلي.

ل - تسهيل إدخال الصحف والمجلات العربية والأجنبية بما لايتعارض مع القيم والأخلاق أو يمس العقيدة الإسلامية.

م - منح التراخيص لشركات ومكاتب الدعاية والإعلان ومراقبة أعمالها.

ن - الترخيص للشركات السينمائية والأشرطة السينمائية بما لايتعارض والآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

س - الإشراف على نوادي الفيديو والترخيص لها ومراقبة أعمالها والتأكد من عدم نشر أو توزيع أي أشرطة أو تسجيلات مرئية أو صوتية تتعارض والآداب والأخلاق الإسلامية والأسس الدستورية للدولة.

ع - إنشاء المكتبات العامة و إدارتها و توفير مستلزماتها.

ف - يتم تشكيل مجالس للفنون والآداب في المخاليف (المقاطعات) من ذوي الاختصاص.

ص - أي أمور أخرى يقرها مجلس الحكم المحلي أو يصدر بها أمر من المكتب التنفيذي أو رئيسه.

الصفحة التالية