|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
مشروع حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) لقانون الحكم المحلي صنعاء في 5/7/1997م مقدمة: حزب الرابطة.. بما له من عمق تاريخي ودور ريادي في الحركة الوطنية يسعى دائماً إلى وضع وتبني الرؤى الصائبة والموضوعية لقضايا الوطن.. ويبادر في تقديم الحلول لمعاناة الناس ومطالبهم. ومنذ نشأته الأولى اعتمد الديمقراطية طريقاً.. واللامركزية نظاماً وأداة.. والتوحد هدفاً.. والعدل غاية.. وحزبنا لا يتردد في الاستعانة بذوي الخبرة والرأي والعلم من خارج أطره.. ولا يجد حرجاً في تبني رؤاهم ونتاج أعمالهم وبلورة كل ذلك.. ونسبة الحق لأهله.. والفضل لذويه. ولقد كان، ولازال، نظام اللامركزية في الحكم يشكل أحد الطروحات الرابطية منذ التأسيس في الخمسينيات، وذلك ثابت في أدبياته ووثائقه.. سواءً على مستوى الجنوب قبل الوحدة.. أو على مستوى الوطن كاملاً بعد الوحدة. ولما كانت قضية الحكم المحلي.. تشكل أحد القضايا المحورية لنظام الحكم المنشود في بلادنا.. وتشكل أحد المرتكزات لوحدة قابلة للاستمرار.. وتشكل أهم عوامل التوازن والاستقرار.. فإن إدراك حزبنا لأهمية هذه القضية يقتضي أن يقدم رؤيته المتكاملة حولها. إن رفض ما تطرحه السلطة من مشاريع "إجهاضية" مبتورة للحكم المحلي المنشود يحتم علينا، كمعارضة جادة ومسئولة، أن لا نكتفي بهذا الرفض السلبي.. بل لا بد أن نقدم البديل الموضوعي والعلمي لتلك المشاريع المرفوضة.. ونناضل لإفشالها وإنجاح المشروع الوطني المتكامل لنظام الحكم المركزي. وهاهو حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يقدم مشروعه لنظام الحكم المحلي.. في شكل "مشروع قانون الحكم المحلي".. ولا يدعي كمالاً ـ فالكمال لله ـ ولكنه اجتهاد نقدمه لكل القوى السياسية والاجتماعية في بلادنا. ونحن على ثقة أنه سيجد قلوباً واعية وعقولاً مدركة تضيف إليه ما نقص.. وتصحح فيه ما أخطأ.. وتزيل عنه ما زاد.. وتوضح فيه ما غمض.. عبر إثرائه بالنقاش والحوار.. وصولاً إلى الصيغة المثلى.. المحققة لنظام حكم لا مركزي وللمشاركة الواسعة في السلطة على مستوى الوحدات المحلية التي يجب أن ترافقها مشاركة واسعة ومتوازنة على مستوى المركز.. وصولاً على تحقيق عوامل نظام توحيدي لوحدة قابلة للاستمرار والاستقرار ونظام حكم متماسك يضطلع بدوره الريادي في تحقيق التنمية الحقيقية المطلوبة والاستقرار في المنطقة والمصالح المشتركة محلياً وإقليميا ودولياً. إن هذا الجهد الكبير.. شارك في صياغته وتبويبه نخبة من أفضل الكفاءات القانونية في بلادنا من خارج إطار الرابطة ،سنذكر لهم الفضل بأسمائهم في حينه،.. وراجعه وعدله وصححه مجموعة من أفضل الكفاءات القانونية والسياسية في حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) كما شارك في مراجعته وتصحيحه أحد أهم رموز وزعامات العمل الوطني في بلادنا وهو الأستاذ عمر عبد الله الجاوي أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني ـ المعروف بشجاعة الرأي وصدق الطوية وتاريخه النضالي ـ كما تمت مراجعته من عدد من قيادات المعارضة التي رأت فيه ـ مبدئياً ـ المشروع الأكثر تلبية لطموحات شعبنا ولظروف المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا. لقد كنا نأمل أن تتم مراجعته ومناقشته بصورة جماعية من كل فصائل العمل الوطني وبالذات المعارضة.. وحال دون ذلك عامل الوقت.. وما ستستغرقه عودة كل فصيل لهيئاته القيادية قبل إقراره.. وفضلنا طرحه على الجميع أحزابا ومنظمات وهيئات وشخصيات سياسية وفكرية.. وهذا اجتهاد نرجو أن نكون قد وفقنا فيه. وما زال الأمر قابلاً للحوار والنقاش من الجميع، ومع الجميع، للاتفاق حول هذه القضية الهامة والمحورية.. قبل أن نفاجأ بقانون للسلطة تجهض به كل الجهود وتفصله على جسمها البعيد عن التناسق والمليء بالمنحنيات والنتوءات. ولنا بقية من أمل في أن يدرك نظام الحكم طبيعة المرحلة وأهمية انسجامه وتناغمه معها بعيداً عن أي مكايدات سياسية. والله من وراء القصد. صنعاء في 5/7/1997م
(مشروع) القانون الأساس للحكم المحلي الباب الأول التسمية والتعاريف
المادة (1): يسمى هذا القانون "القانون الأساس للحكم المحلي". المادة (2): يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الجمهورية: الجمهورية اليمنية. الوحدات الإدارية الرئيسية: الأمانات العامة، والمخاليف (المقاطعات). الوحدات الإدارية الفرعية: المدن والضواحي بالنسبة للأمانات والألوية للمحافظات والمديريات والنواحي بالنسبة للمخاليف (المقاطعات). الهيئة الرئيسية: هيئات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية الرئيسية. الهيئات الفرعية: هيئات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية الفرعية. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للوحدة الرئيسية أو الفرعية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية التي تضعها مجالس الحكم المحلي في الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة). الباب الثاني الفصل الأول أسس وأهداف الحكم المحلي المادة (3): أسس نظام الحكم المحلي في الجمهورية هي: 1. الإسلام، عقيدة ونظام حياة.. والقيم السامية أساس كل تعامل. 2. الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق انتخابات المجالس المحلية كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر تلك المجالس المنتخبة. 3. اللامركزية بأوسع معانيها في ظل الدولة اليمنية الواحدة عن طريق نقل إدارة شئون الحكم المركزي إلى أجهزة الحكم المحلي. 4. الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والحزبية. 5. حماية حقوق الإنسان وحرياته وصيانتها. المادة (4): يهدف نظام الحكم المحلي إلى: 1. تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم. 2. ضمان ممارسة مواطني الجمهورية لحقوقهم وواجباتهم الدستورية بشكل متساو وبطريقة تمكنهم من التنافس الايجابي الهادف إلى بناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لوحداتهم الإدارية وإقامة ميزان العدالة وسيادة الأمن والاستقرار والرخاء فيها. 3. تعزيز الرقابة المباشرة لمواطني الجمهورية على هيئات السلطة. 4. تحقيق الكفاءة الإدارية ورفع مستويات الأداء لضمان إنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 5. تحقيق حرية المجتمعات المحلية وسلطاتها المنتخبة بشكلها المباشر في إدارة شؤونها المحلية دون تدخل أو وصاية من الحكومة المركزية إلا في الحدود التي تتعلق بالأمور السيادية "المنصوص عليها في الدستور والقانون". المادة (5): يدار الحكم المحلي في الوحدات الإدارية الرئيسية والفرعية في الجمهورية من قبل الهيئات والأجهزة المبينة أدناه وحسب التسلسل الواردة فيه. المادة (6): هيئات الحكم المحلي هي: 1. مجالس الأمانات العامة والمخاليف (المقاطعات) والمدن والألوية والضواحي والمديريات والنواحي. 2. المكاتب التنفيذية للأمانات العامة والمخاليف (المقاطعات) والمدن والألوية والضواحي والمديريات والنواحي. 3. محاكم الأمانات العامة والمخاليف (المقاطعات) والمدن والألوية والضواحي والمديريات والنواحي. المادة (7): تكون أجهزة الحكم المحلي كالتالي: 1. اللجان الدائمة والمؤقتة والمتخصصة للمجالس المحلية. 2. مسئولو ومدراء إدارات القطاعات والأنشطة المختلفة في الوحدات الإدارية الرئيسية والفرعية واللجان المتخصصة والمساعدة لها والموظفون التابعون لهم. 3. أعضاء السلطة القضائية من قضاة وادعاء عام ولجان والموظفون في جهاز السلطة المذكورة. 4. وأية أجهزة أخرى تقتضي مصلحة العمل وتحقيق أهداف نظام الحكم المحلي إنشاءها في الوحدات الإدارية الرئيسية أو الفرعية. المادة (8): تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدة كل في نطاقها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق السيادية المركزية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى الأمانات العامة أو المخاليف (المقاطعات) إنشاءها وإدارتها الوحدات الفرعية. كما تبين اللائحة ما تباشره كل من الأمانات العامة والمخاليف (المقاطعات) وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة. وتباشر الأمانات العامة والمخاليف (المقاطعات) جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات الأخرى. المادة (9): يصدر قرار من رئاسة الدولة بعد العرض على مجلس الشورى بتحديد المرافق ذات الطابع السيادي المركزي "الخارجية ـ الدفاع ـ النفط والثروات المعدنية ـ البنك المركزي ـ التخطيط العام ـ الاستخبارات العامة ـ الأمن السياسي". الفصل الثاني العلاقة بين هيئات الحكم المحلي الرئيسية والفرعية المادة (10): 1- مجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) هو السلطة التشريعية العليا فيه وتكون القرارات والأنظمة واللوائح الصادرة عنه نافذة وملزمة في جميع أنحاء الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة).2- لمجالس مدن وضواحي الأمانة العامة ومجالس ألوية ومديريات ونواحي المخلاف (المقاطعة) إبداء الرأي في مشاريع القرارات والأنظمة واللوائح المطروحة على مجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة).. كما ويجوز لها اقتراح مثل تلك المشاريع. المادة (11): يقر مجلس الأمانة العامة المخلاف (المقاطعة) الميزانية السنوية للأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة). المادة (12): يجوز لمجلس الأمانة العامة وكذا مجلس المخلاف (المقاطعة) إذا ارتأى ضرورة لذلك تخويل بعض صلاحياته المقررة قانوناً لمجالس الوحدات الإدارية الفرعية التالية له مباشرة أو لأي منها.. ولمجالس المدن بالنسبة للأمانات العامة والألوية بالنسبة للمخاليف (المقاطعات) القيام بالمثل بالنسبة لمجالس الوحدات الإدارية الأدنى درجة ويشترط في كل الأحوال أن لا تتعدى سلطة التخويل نطاق الاختصاص المكاني لمجلس الوحدة الإدارية الفرعية المخولة. المادة (13): يعتبر المكتب التنفيذي للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) أعلى سلطة تنفيذية فيه ويتولى بمشاركة المكاتب التنفيذية للوحدات الإدارية الفرعية التابعة له أو من تخولهم بذلك القيام بوضع برامج وخطط الأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة) للأنشطة التنفيذية المختلفة فيها/ فيه وبإعداد الميزانية السنوية للأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة). المادة (14): يشرف المكتب التنفيذي للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) على تنفيذ المكاتب التنفيذية للوحدات الإدارية الفرعية التابعة لها/ له للأنشطة المختلفة في نطاق اختصاصاتها.. ويراقب كافة أعمالها بما يضمن تقيدها بخطط وبرامج الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) وحسن الأداء وذلك دون المساس أو التدخل في استقلالية تلك المجالس في مهامها البلدية. المادة (15): محكمة الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) هي المحكمة العليا له وقمة هرم السلطة القضائية فيه.. وأحكامها وقراراتها نافذة بمجرد النطق بها وملزمة لجميع الجهات والأشخاص في الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة). المادة (16): تشرف المحكمة العليا للأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة) على كافة محاكم الوحدات الإدارية الفرعية التابعة له قضائياً.. وتنظر الطعون المرفوعة ضد أحكامها وقراراتها وقرارات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية الفرعية وفقاً لهذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة. المادة (17): توجيهات محكمة الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) بشأن تطبيق القوانين والأنظمة ملزمة لكافة محاكم الوحدات الإدارية الفرعية التابعة له. المادة (18): تراقب هيئة وأجهزة الحكم المحلي في الوحدات الإدارية الفرعية الأعلى درجة وتشرف على أعمال هيئات وأجهزة الحكم المحلي في الوحدات الفرعية الأدنى بما لا يتعارض وأسس وأهداف وأحكام نظام الحكم المحلي. المادة (19): 1- تلزم هيئات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية الفرعية الأدنى درجة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن هيئات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية الأعلى درجة كل في نطاق اختصاصها النوعي والمحلي وعلى الهيئة مصدرة القرار إعلانها للجهات الملزمة بتنفيذه يوم صدوره. 2- يجوز لأي من هيئات الحكم المحلي الأدنى درجة الطعن في أي من قرارات هيئات الحكم المحلي الأعلى درجة أمام المحكمة العليا للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) في حالة واحدة فقط هي مخالفة القرار لأحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة ولا يؤدي الطعن في القرار إلى وقف تنفيذه إلا أنه إذا وجدت المحكمة المختصة ضرورة ملحة لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً فلها أن تأمر بذلك شريطة أن لا تزيد فترة التوقيف على سبعة أيام. 3- يكون الطعن في القرارات المشار إليها أعلاه بعريضة ترفع إلى المحكمة العليا للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) خلال فترة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علم الهيئة الطاعنة بالقرار المطعون فيه. 4- تعتبر الطعون المذكورة ذات صفة مستعجلة ويجب على المحكمة المختصة الفصل فيها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ رفع الطعن. 5- تتحمل المحكمة المختصة المسؤولية الناجمة عن تأخرها في الفصل في الطعن أعلاه خلال المدة المحددة في الفقرة(4) من هذه المادة. المادة (20): على هيئات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية الفرعية، كل في مجال اختصاصها، رفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى هيئات الحكم المحلي في الأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة) عن مستوى تنفيذ الهيئات الفرعية لبرامج وخطط الأنشطة المختلفة للأمانة العامة/ المخلاف (المقاطعة) وكذا للميزانية السنوية لها/ له. الباب الثالث تشكيل هيئات الحكم المحلي وأجهزتها الفصل الأول مجالس الوحدات الإدارية وأجهزتها المادة(21): تتألف المجالس المحلية للوحدات الإدارية في الجمهورية من عدد من الأعضاء يتم انتخابهم من قبل الناخبين في الوحدات الإدارية بانتخابات عامة مباشرة وحرة ومتساوية على أساس القائمة النسبية وفقاً لما هو مبين في هذا القانون وقانون الانتخابات (يتم تعديله وفقاً لذلك). المادة (22): يتكون كل مجلس محلي للوحدات الإدارية الرئيسية من 35 إلى 151 عضواً، وللوحدات الإدارية الفرعية من 21 إلى 51 عضواً، وفقاً للكثافة السكانية لكل وحدة إدارية بحيث يمثل العضو عدداً من السكان لا يزيد عن 40.000 ولايقل عن 10.000. المادة (23): يتخذه المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتصادق عليه المحكمة العليا في الأمانة/ المخلاف (المقاطعة) ولمدة لاتزيد في مجموعها عن سنة.. وفي حالة استمرار الأسباب يصدر قرار بتجديد التحديد من رئيس الجمهورية بناء على توصية من المجلس يصدرها بأغلبية ثلثي أعضائه. المادة (24): يتمتع بحق انتخاب المجالس المحلية للوحدات الإدارية بمختلف مستوياتها كل مواطن يمني تتوافر فيه الشروط التالية: أ- أن لا يقل سنه يوم إجراء الانتخابات للمجلس المعني عن الثامنة عشر سنة. ب- أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية في نطاق الوحدة الإدارية المشارك في انتخاب مجلسها لفترة لاتقل عن خمس سنوات مستمرة أو ينحدر أصلاً من الوحدة الإدارية ولم تنقطع صلته بها طوال الخمس السنوات السابقة للانتخابات. المادة (25): يشترط في من يرشح لعضوية المجالس المحلية في الوحدات الإدارية مايلي: أ- أن يكون يمني الجنسية. ب- أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ومستمرة في الوحدة الإدارية التي يترشح لعضوية مجلسها أو ينحدر أصلاً من الوحدة الإدارية ولم تنقطع صلته بها. ج- أن لا يقل سن المرشح عن ثلاثين سنة، بالنسبة لمجالس الأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة) واللواء، وعن خمس وعشرين بالنسبة لمجالس الوحدات الإدارية الأخرى. د- أن يكون حاصلاً على شهادة عليا أو لديه خبرة عملية لاتقل عن ثمان سنوات في أحد مجالات أنشطة الحكم المحلي بالنسبة لمن يرشح لعضوية مجالس الأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة) واللواء (المحافظة). وحاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو لديه خبرة عملية لاتقل عن خمس سنوات في أحد المجالات المذكورة أعلاه بالنسبة لمجالس الوحدات الإدارية الفرعية الأخرى. هـ- أن لايكون قد أدين بموجب حكم قضائي بات في إحدى جرائم الإخلال بالشرف أو جرائم التهريب أو الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، مالم يكن قد رد إليه اعتباره. المادة (26): يحدد قانون الانتخابات كيفية الترشيح لعضوية المجالس المحلية وإجراء انتخاباتها والجهة المسؤولة عنها. المادة (27): لأغراض تشكيل المجالس المحلية للوحدات الإدارية لايجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس محلي، كما لايجوز الجمع بين عضوية أي من المجالس المحلية وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشورى. المادة (28): لايجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي والوظيفة العامة، وإذا ترشح الموظف العام لانتخابات أي مجلس محلي فإنه يعتبر مستقيلاً من وظيفته فور إغلاق باب الترشيح على أن يعود إلى الوظيفة العامة بنفس درجته إذا لم يوفق في الانتخابات أو انسحب منها. المادة (29): ينتخب كل مجلس محلي من بين أعضائه وفي أول اجتماع له لدور الانعقاد العادي الأول رئيساً له ونائبين للرئيس بالنسبة للوحدات الإدارية الرئيسية، ورئيساً ونائباً للرئيس بالنسبة للوحدات الإدارية الفرعية. المادة (30): يشترط في من يرشح لرئاسة أو نيابة رئاسة مجلس الأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة) واللواء من بين أعضائه مايلي: أ- أن لايقل سنه عن ثلاثين سنة. ب- أن يكون من ذوي المؤهلات أو ممن لديهم خبرة عملية لاتقل عن عشر سنوات في أحد مجالات أنشطة الحكم المحلي. المادة (31): ينتخب المجلس المحلي من بين أعضائه لجاناً متخصصة تساعده على القيام بمهامه. المادة (32): تكون اللجان المبينة أدناه من ضمن اللجان المتخصصة لكل من مجلس الأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة) واللواء، ويجوز لكل من المجالس المذكورة تشكيل أية لجان أخرى وفقاً لحاجته: 1- اللجنة الدائمة والسكرتارية. 2- لجنة الشؤون المالية. 3- لجنة التنمية الاقتصادية. 4- لجنة التربية والتعليم والثقافة. 5- لجنة الإسكان والإنشاءات. 6- لجنة الصحة العامة والخدمات الاجتماعية. 7- لجنة مكافحة الفساد والتسيب الإداري. 8- لجنة الشؤون الأمنية. 9- لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. 10- لجنة البلديات. المادة (33): مع عدم الإخلال بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون للجان الواردة في المادة (32)، يحدد المجلس المحلي في لائحته الداخلية إجراءات ترشيح وانتخاب عدد أعضاء اللجان المذكورة ونظام عملها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها، ويجوز أن يكون أعضاء تلك اللجان من المجلس أو من خارجه على أن يكون رؤساء اللجان ونوابهم ومقرروها من أعضاء المجلس. المادة (34): ينتخب كل من مجلس المدينة والمديرية والضاحية والناحية لجاناً متخصصة له وفقاً لمقتضيات احتياجاته، ويحدد المجلس المعني إجراءات ترشيح وانتخاب وعدد أعضاء تلك اللجان واختصاصاتها ونظام عملها، ويجوز أن يكون أعضاء تلك اللجان من المجلس أو من خارجه على أن يكون رؤساءها ونوابهم ومقرروها من أعضائه. المادة (35): يجوز للجان المتخصصة للمجالس المحلية الاستعانة بمستشارين من خارج المجلس من ذوي الكفاءة والاختصاص. المادة (36): يجوز للمجالس المحلية في الوحدات الإدارية الرئيسية والفرعية تشكيل لجان خاصة مؤقتة من بين أعضائها إذا ما استدعت الحاجة والضرورة ذلك، ويحدد قرار التشكيل مهمة عمل اللجنة ومدتها. |